منتدى الروحانيات للشيخ المغربي لجلب الحبيب خلال 3 ايام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الروحانيات للشيخ المغربي لجلب الحبيب خلال 3 ايام

مملكة الشيخ المغربي التيجاني للروحانيات لعلاج السحر وجلبه وعلاج الصرع والربط وجميع الامراض المستعصية 00212649293936 aman-allah@hotmail.com


    كل ما يخص المراة من فتاوى النفاس...!!

    قاووق
    قاووق
    المشرف المميز
    المشرف المميز


    عدد المساهمات : 260
    نقاط : 521
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 24/07/2009
    العمر : 69
    الموقع : الاردن عمان

    كل ما يخص المراة من فتاوى النفاس...!! Empty كل ما يخص المراة من فتاوى النفاس...!!

    مُساهمة من طرف قاووق الأحد فبراير 28, 2010 5:30 am

    1
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الاربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر , وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الاوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الاوقات كما سلف ؟؟

    الجواب : إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام , لان هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الايام التي نزلت فيها النقط

    2
    [b]سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يكون نفاس للمرأة بعد الاربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس ؟

    لا يكون ما تراه من الدم بعد الاربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الاربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم , ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها , وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الاربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
    3
    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

    كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي ؟

    الجواب : النفساء لها أحوال : الاولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الاربعين ولا يعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الاربعين ثم يعود قبل بلوغ الاربعين ففي هذه الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الاربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الاربعين , وهذا يأتي على صورتين الاولي أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة وإن لم يتكرر فلا حكم له , أي يكون دم استحاضة
    [/b]
    قاووق
    قاووق
    المشرف المميز
    المشرف المميز


    عدد المساهمات : 260
    نقاط : 521
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 24/07/2009
    العمر : 69
    الموقع : الاردن عمان

    كل ما يخص المراة من فتاوى النفاس...!! Empty رد: كل ما يخص المراة من فتاوى النفاس...!!

    مُساهمة من طرف قاووق الأحد فبراير 28, 2010 5:32 am

    [b]
    سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

    إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فما حكمه ؟

    الجواب : صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة وفي هذا نظر , فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد , وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا , بل إذا نظرت إلي حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام كما هو الواقع فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقيد بما لا دليل عليه . والله أعلم

    13
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وما يجب عليه ؟

    الجواب : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس , بل دم فساد على الصحيح , وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي , وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة


    14
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج , فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس ؟ وما حكم غسلهن شرعا ؟

    الجواب : حكمها حكم النفساء إذا رأت دما جلست حتى تطهر , وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات


    نفعنى الله واياكن
    [/b]
    avatar
    ????
    زائر


    كل ما يخص المراة من فتاوى النفاس...!! Empty رد: كل ما يخص المراة من فتاوى النفاس...!!

    مُساهمة من طرف ???? الإثنين مارس 01, 2010 4:40 pm

    [color:0015=green]جزاك الله خيرا أخي الفاضل علي هذ الموضوع [/color]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:15 am