ما تفسير هذه الآية ؟
________________________________________
قال تعالى في سورة النور:
{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } 3
ما معنى النكاح في هذه الآية ؟
وما معنى المشرك والمشركة في هذه الآية ؟
وهل يفيد النفي هنا النهي ؟
وهل هو حرام على المؤمنين فقط ؟
قال الله تعالى: {الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلك عَلَى المُؤْمِنِينَ}.
نحن عيال على من سبقنا --على هذا نقدّم لك قول الجصّاص فيها موجزا بقلمنا --
أولا --سبب النزول "
: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدنية، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها عناق وكانت صديقة له، وكان وعد رجلاً أن يحمله من أسرى مكة، وإن عناقاً رأته فقالت له: أقم الليلة عندي! قال: يا عناق قد حرم الله الزنا! فقالت: يا أهل الخباء هذا الذي يحمل أسراكم! فلما قدمتُ المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتزوّج عناق؟ فلم يردّ عليّ حتى نزلت هذه الآية: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْكَحْهَا!".
إذن فقد نزلت في الزانية المشركة أنها لا ينكحها إلا زَانٍ أو مشرك، وأن تزوُّجَ المسلم المشركة زِناً إذْ كانت لا تحل له.
____________________
ثانيا" آراء السلف في الآية
عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: {الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}: قد نسختها الآية التي بعدها: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} قال: كان يقال هي من أيامَى المسلمين؛ فأخبر سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة.
عن مجاهد في قوله: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: "كان رجال يريدون الزنا بنساء زوانٍ بغايا مُعْلِنَاتٍ كنّ كذلك في الجاهلية، فقيل لهم هذا حرام، فأرادوا نكاحهن"؛ --
فنفهم من كلام مجاهد أنّ النّهي منصب على نساء معلنان بالزنا متخذات الزنا مهنة
. ورُوي عن عبدالله بن عمر في قوله: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} "أنه نزل في رجل تزوج امرأة بَغِيَّةً على أن تنفق عليه"، فأخبر عبدالله بن عمر أن النهي خرج على هذا الوجه وهو أن يزوجها على أن يخلّيها والزنا.
عن ابن عباس قال: "يعني بالنكاح جماعها".
وروى عن عكرمة: {الزَّاني لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: "لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله".
عن ابن عباس: "بغايا كنَّ في الجاهلية يجعلن على أبوابهن راياتٍ كرايات البياطرة يأتيهنّ ناسٌ، يُعرفن بذلك".
وروى إبراهيم النخعي: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً}: "يعني به الجماع حين يزني"،
قال الجصّاص معقبا على ما سبق "
: فذهب هؤلاء إلى أن معنى الآية الإخبار باشتراكهما في الزنا وأن المرأة كالرجل في ذلك، فإذا كان الرجل زانياً فالمرأة مثله إذا طاوعته، وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها؛ فحكم تعالى في ذلك بمساواتهما في الزنا، ويفيد ذلك مساواتهما في استحقاق الحدّ وعقاب الآخرة وقطع الموالاة وما جرى مجرى ذلك.
آراء السلف في تزوج الزانية "
أولا -الجواز --وهو قول روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير في آخرين من التابعين: "أن من زَنَى بامرأة أو زنى بها غيره فجائز له أن يتزوجها".
ثانيا _المنع
و هو قول رُوي عن علي وعائشة والبراء وإحدى الروايتين عن ابن مسعود: "أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا". وعن علي: "إذا زنى الرجل فرّق بينه وبين امرأته، وكذلك هي إذا زنت".
وعلى أيّة حال فالمراد بالآية النهي وليس الخبر --والمراد بالنكاح الوطء على حقيقته اللغويّة ولا يصرف إلى العقد إلّا بقرينة ولا توجد قرينة --
على هذا فإمّا --
أن يكون المراد الجماع على ما رُوي عن ابن عباس ومن تابعه،
أو أن يكون حكم الآية منسوخاً على ما رُوي عن سعيد بن المسيب.
________________________________________
قال تعالى في سورة النور:
{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } 3
ما معنى النكاح في هذه الآية ؟
وما معنى المشرك والمشركة في هذه الآية ؟
وهل يفيد النفي هنا النهي ؟
وهل هو حرام على المؤمنين فقط ؟
قال الله تعالى: {الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلك عَلَى المُؤْمِنِينَ}.
نحن عيال على من سبقنا --على هذا نقدّم لك قول الجصّاص فيها موجزا بقلمنا --
أولا --سبب النزول "
: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدنية، وكان بمكة بَغِيٌّ يقال لها عناق وكانت صديقة له، وكان وعد رجلاً أن يحمله من أسرى مكة، وإن عناقاً رأته فقالت له: أقم الليلة عندي! قال: يا عناق قد حرم الله الزنا! فقالت: يا أهل الخباء هذا الذي يحمل أسراكم! فلما قدمتُ المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتزوّج عناق؟ فلم يردّ عليّ حتى نزلت هذه الآية: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْكَحْهَا!".
إذن فقد نزلت في الزانية المشركة أنها لا ينكحها إلا زَانٍ أو مشرك، وأن تزوُّجَ المسلم المشركة زِناً إذْ كانت لا تحل له.
____________________
ثانيا" آراء السلف في الآية
عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: {الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}: قد نسختها الآية التي بعدها: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} قال: كان يقال هي من أيامَى المسلمين؛ فأخبر سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة.
عن مجاهد في قوله: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: "كان رجال يريدون الزنا بنساء زوانٍ بغايا مُعْلِنَاتٍ كنّ كذلك في الجاهلية، فقيل لهم هذا حرام، فأرادوا نكاحهن"؛ --
فنفهم من كلام مجاهد أنّ النّهي منصب على نساء معلنان بالزنا متخذات الزنا مهنة
. ورُوي عن عبدالله بن عمر في قوله: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} "أنه نزل في رجل تزوج امرأة بَغِيَّةً على أن تنفق عليه"، فأخبر عبدالله بن عمر أن النهي خرج على هذا الوجه وهو أن يزوجها على أن يخلّيها والزنا.
عن ابن عباس قال: "يعني بالنكاح جماعها".
وروى عن عكرمة: {الزَّاني لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: "لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله".
عن ابن عباس: "بغايا كنَّ في الجاهلية يجعلن على أبوابهن راياتٍ كرايات البياطرة يأتيهنّ ناسٌ، يُعرفن بذلك".
وروى إبراهيم النخعي: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً}: "يعني به الجماع حين يزني"،
قال الجصّاص معقبا على ما سبق "
: فذهب هؤلاء إلى أن معنى الآية الإخبار باشتراكهما في الزنا وأن المرأة كالرجل في ذلك، فإذا كان الرجل زانياً فالمرأة مثله إذا طاوعته، وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها؛ فحكم تعالى في ذلك بمساواتهما في الزنا، ويفيد ذلك مساواتهما في استحقاق الحدّ وعقاب الآخرة وقطع الموالاة وما جرى مجرى ذلك.
آراء السلف في تزوج الزانية "
أولا -الجواز --وهو قول روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير في آخرين من التابعين: "أن من زَنَى بامرأة أو زنى بها غيره فجائز له أن يتزوجها".
ثانيا _المنع
و هو قول رُوي عن علي وعائشة والبراء وإحدى الروايتين عن ابن مسعود: "أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا". وعن علي: "إذا زنى الرجل فرّق بينه وبين امرأته، وكذلك هي إذا زنت".
وعلى أيّة حال فالمراد بالآية النهي وليس الخبر --والمراد بالنكاح الوطء على حقيقته اللغويّة ولا يصرف إلى العقد إلّا بقرينة ولا توجد قرينة --
على هذا فإمّا --
أن يكون المراد الجماع على ما رُوي عن ابن عباس ومن تابعه،
أو أن يكون حكم الآية منسوخاً على ما رُوي عن سعيد بن المسيب.